النور و الإيمان Admin
عدد الرسائل : 642 العمر : 47 نقاط : 6 تاريخ التسجيل : 17/08/2008
| موضوع: كلمة حول ضرب الزوجات السبت نوفمبر 29, 2008 8:12 am | |
| السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم لا أعلم بارك الله بك إذا كنت على علم بظاهرة ضرب الرجل لزوجته التي انتشرت وبشكل مخيف بين رجال هذه الأمة وخاصة في دول شبه الجزيرة.شيخنا الفاضل لقد شاع وانتشر ضرب الرجل لزوجته بطرق وحشيه لأسباب أكثرها سطحية فيضربون بالصفع واللكم والركل بشكل شبه مستمر بجانب أسوأ الشتائم وأقبح الألفاظ وإذا أراد أحد أن يوقفهم عند حدهم قالوا إن ضرب الرجل لزوجته مباح وحلال بنص القرآن الكريم. شيخنا الكريم لم يعد خافيا على أحد أن الكثير من أبناء هذه الأمة استغلوا ما حلل المولى عز وجل لهم أبشع استغلال واستغلوا السلطة الممنوحة لهم بالقوامة مما جعلها أقرب للإرهاب حتى أصبح هناك من يفتح بيوت للزوجات اللواتي يعانين من سوء المعاملة بسبب عدم وجود قوانين وحدود رادعة لمثل هذه المعاملة وبالمقابل تبريرها المستمر بأنها من الدين. شيخنا الكريم متى يمكن للإنسان أن يحدد إذا كانت هذه الزوجة ناشز وتستحق أن تعاقب بالضرب؟؟ومن الجهة المسؤولة عن تحديد هذا النشوز وفي ردع الزوج في حالة أنه أساء استغلال سلطته وتسبب في إهدار كرامة وانسانية زوجته؟؟ هل هناك شروط ومواصفات معينة يجب توافرها في الزوج قبل أن يطبق حكم المولى عزوجل على زوجته بالضرب ؟؟شيخنا الفاضل :المجتمع المسلم في دوامة صراع رهيب بين الدين والعرف والمرأة المسلمة أصبحت محاربة من الزوج والأهل فإما أن تقبل ضربه لها المستمر وسوء المعاملة وتصمت وإلا يطلقها يعني في كلا الحالتين هي من يعاقب!!! أما الجهات المسؤولة قد وضعت قوانين كثيرة لصالح الزوجة ولكنها مع وقف التنفيذ!!لذا أرجوك أن تولي هذا الأمر الأهمية التي يستحقها فقد طغى جل رجال هذه الامة وتجبروا سواء بالفعل أو بموافقتهم عليه .أرجو منك أن تفتينا في هذا الأمر مبينا جميع جوانبه الشرعية بوضوح كامل ولك الأجر والثواب إن شاء الله. الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيراأولا : لا يَجوز للزوج أن يضرب زوجته ابتداء ، وإنما يَكون هذا بعد التدرّج في التأديب ، فيكون التأديب بالوعظ ، وبالقول بالتي هي أحسن ، فإن لم يُجِد ذلك شيئا ، فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية ، وهي الهجر في الفراش ، ثم ينتقل بعد ذلك في حالات نادرة ، وحالات مُستعصية إلى الضرب .وذلك الضرب له حُدود وضوابط شرعية ، فليس مفتوحا على مصراعيه !بل الضرب يكون بالسِّواك ونحوه ، بِنحو عُود الأراك !قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير الْمُبَرِّح ؟ قال : بالسواك ونحوه .قال الإمام البخاري : باب ما يُكْرَه مِن ضَرْب النساء ، وقول الله : (وَاضْرِبُوهُنَّ) أي : ضَرْبًا غير مُبَرِّح .وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف في حياته ، حينما خطب الناس في حجة الوداع ، فقال مُوصِيًا بالنساء : فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فَعَلْن ذلك فاضربوهن ضَرْبا غير مُبَرِّح . رواه مسلم . ولا يكون الضرب إلاَّ في حال نُشوز الزوجة وترفّعها على زوجها ، وتَنَكُّرها له ، وإهدار حقِّـه .ثم إذا قُدِّر أن الزوج ضَرَب زوجته ، فلا يَجوز أن يَضْرِب الوَجْه .وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ، ولا تَضْرِب الوَجه ، ولا تقبِّح ، ولا تـهجر إلا في البيت رواه الإمام أحمد وأبو داود . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله .وضَرْب الوَجْه منهي عنه عُموما في الزوجة وغيرها .وإذا لم تُجْدِ تلك الوسائل شيئا ، فإنه يُلجأ إلى مسألة التحكيم ، المذكورة في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) .وهذه الآية جاءت في السِّيَاق بعد الآية التي ذُكِر فيها الوعظ والهجر والضَّرب . وليس الذي يضرب زوجته أو يُضارّها مِن خِيار المؤمنين .وسبق بيان بعض ذلك في موضوع بعنوان : لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهنوهو هنا :http://saaid.net/Doat/assuhaim/223.htmثانيا : هذا الفعل ليس قاعدة عامة ، ولا يُمكن أن يُحكم به على جميع أفراد الأمة ، ولا أن يُعمّم الْحُكم ، ففي الأمة خير كثير ، وإن شَذّ عن هذا الخير من قلّ حظّه مِن الرحمة ، وضعُف نصيبه مِن العِلْم .وأعني به الْجُرْأة على ضرب النساء بمثل ما ذُكِر في السؤال مِن طريقة وحشية ، ومُعاملة بهيمية !بل والله إن ذُكور البهائم لا تُعامل إناثها بمثل تلك الطُّرُق والأساليب التي نسمع عن بعضها أحيانا !ثالثا : لا يَظن أولئك الذين ضربوا نساءهم بِكلّ ما أوتوا مِن قوة ، وبِكل ما يملكون مِن وسيلة أنهم بِمنأى عن الحساب في الدنيا وفي الآخرة .أما في الدنيا فلو رُفع أمرهم إلى القضاء ، لكان يَجب على القاضي أن يُنصِف المرأة ، ويرفع عنها ذلك الظلم الواقع عليها .وفي الآخِرة هم مَوقوفون بين يدي الله ، مَسؤولون عمّا عَمِلوا ، مُحاسبون عما فَعَلوا ، مَجْزِيّون بأعمالهم .وسوف يُقْتصّ للمرأة مِن زوجها .قال ابن مسعود رَضي الله عنه : يُؤخَذ بِيَدِ العَبْد أوْ الأمَة يَوْم القِيَامَة فيُنْصَب على رُؤوس الأوَّلِين والآخِرِين ، ثم يُنادِي مُنَادٍ : هذا فُلان بن فُلان ، مَن كَان لَه حَقّ فَلْيَأتِ إلى حَقِّه ؛ فَتَفْرَح الْمَرْأة أن يَدُور لَهَا الْحَقّ عَلى أبِيهَا ، أوْ عَلى زَوْجِهَا ، أوْ عَلى أخِيهَا ، أوْ على ابْنِهَا ، ثُمّ قَرأ ابنُ مَسْعُود : (فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ) .والله المستعان . المصدر شبكة مشكاة الاسلامية http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=70788 | |
|