عن علي _ رضي الله عنه _ قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء " أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم
• نستشرف : نتأمل
• مقابلة : هي الشاة التي قطعت أذنها من قدام .
• مدابرة : هي الشاة التي قطعت أذنها من جانب أذنها المدبر .
• خرقاء : التي في اذنها خرق مستدير .
• ثرماء : سقوط الثنية من الأسنان .
وعن على بن أبي طالب _ رضي الله عنه _ قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وخلالها على المساكين ولا أعطي في جزراتها شيئاً منها " متفق عليه
وقفات مع فقه الحديث
التوكيل في الأضحية
• ويجوز التوكيل على ذبح ونحر الأضحية والهدي ويقسم لحومها على مستحقيها .
• أن جازرها لا يعطى من لحومها أو جلودها على أنه أجرة على جزارته باتفاق الأئمة ، وإنما يجوز إعطاؤه هدية منها إن كان غنياً أو صدقة إن كان فقيراً لا سيما ونفسه تائقة إليها لمباشرته لها .
• والأفضل في الأضحية والهدي والعقيقة أن يأكل منها ويهدي على غني ممن بينه وبينه علاقة قرابة أو جوار ونحوهما ، ويتصدق على فقير أو مسكين قال تعالى ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) .
ولما أخرجه الإمام الترمذي من حديث بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا " وقال حديث صحيح
• أما هدي الجبران وهو ماكان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئاً .
• ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إلى الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي " رواه مسلم .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للكراهية ولكن الراجح أن النهي للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له عن ذلك ، كما قرر ذلك ابن قدامه وهذا إحرام مصغر فلا ينهى عن بقية محظورات الإحرام الطيب والنساء وغيرها ، ففيه نوع تشبه بحال المحرم بالحج .
• فإن فعل شيئاً من ذلك أي قص الشعر أو الأظافر استغفر الله ولا فدية عليه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين