النور والايمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبوسلمى
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد الرسائل : 29
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2008

حكم زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: حكم زكاة الفطر   حكم زكاة الفطر I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2008 3:28 pm

حكم زكاة الفطر
السؤال
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟

الجواب
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
النور و الإيمان
Admin
النور و الإيمان


انثى عدد الرسائل : 642
العمر : 46
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 17/08/2008

حكم زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة الفطر   حكم زكاة الفطر I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2008 11:56 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أخى أبو سلمى لموضوعك المميز
ولتسمح لى بهذه الاضافة

السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا لحاجة الفقير للمال اكثر من الطعام ؟؟

الجواب

تفضل سماحة الشيخ الكريم عبد الرحمن السحيم
بالاجابة عن هذا السؤال بالآتى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز العدول عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته وشدّة حرصه عليهم ومُدافعته لما يشق عليهم
قال سبحانه وتعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)

ومعلوم أن الدنانير والدراهم كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعامل بها عليه الصلاة والسلام ، ولو كان إخراجها في صدقة الفطر من رمضان جائز لأمر بها أو لأذن بها أن تُخرج من المال .
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على الحكمة من مشروعية زكاة الفطر من رمضان فقال عنها : طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين . رواه أبو داود .
وليست مثل زكاة المال من حيث من تُدفع لهم ، ومن حيث قيمتها وكميتها .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . كما قالت عائشة رضي الله عنها . والحديث مُخرّج في الصحيحين .

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النص على فرضية زكاة الفطر صاعا من الطعام .
قال ابن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . رواه البخاري ومسلم .

فلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً .
وهذا هو رأي جمهور العلماء .



وسبق :

الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=40972</SPAN>
</SPAN>
والله تعالى أعلى وأعلم .

المصدر شبكة مشكاة الاسلامية



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://noreman99.ahlamontada.net
أبوسلمى
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد الرسائل : 29
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2008

حكم زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة الفطر   حكم زكاة الفطر I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 29, 2008 12:17 am

جزاك الله خيرا على الإضافة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
النور والايمان :: قسم فقه العبادات :: منتدى الصلاة والزكاة-
انتقل الى: